أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة الجنين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة الجنين
معلومات عن الفتوى: زكاة الجنين
رقم الفتوى :
8626
عنوان الفتوى :
زكاة الجنين
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
ما حكم ما لو ذبحت البقرة الحامل بجنينها كامل النمو، هل يجوز أكل هذا الجنين إذا مات فى بطن أمه ؟
نص الجواب
روى أحمد والترمذى وابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى الجنين "ذكاته ذكاة أمه " وفى رواية لأحمد وأبى داود : قلنا يا رسول الله ، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة وفى بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكل ؟ قال "كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه " .
يؤخذ من هذا أن الحيوان المأكول اللحم إذا ذبح وفى بطنه جنين ، فإن ذبح أمه ذبح له ما دام قد تم بالطريقة الشرعية ، وأكل لحمه حلال ولا يحتاج إلى ذبح ، وهذا ما رآه الإمام الشافعى والإمام مالك ، وإن كان مالك اشترط أن يكون الجنين قد أشعر، أى نبت له شعر، لكن دليله فى ذلك ضعيف ، فإنه قطعة من أمه ، سواء نبت له شعر أولا .
وأبو حنيفة خالف مالكا والشافعى، كما خالف صاحبيه ، فحرم أكل الجنين إذا خرج ميتا ، لأن ذكاة أمه لا تغنى عن ذكاته أى ذبحه ، محتجا بعموم قوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} وهى التى لم تذبح ولكن هذا الاحتجاج ضعيف ، لأنه من ترجيح العام على الخاص ، والمعمول به هو العكس .
فالمعتمد أو الراجح هو مذهب الجمهور فى أن ذكاة الجنين هى ذكاة أمه ، أى لا حاجة إليها بعد ذكاة أمه .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: